العلامة الحلي

200

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فروع : أ - هذا البحث على تقدير الإستيعاب في الأولى ، أما لو تخلف شئ من غسل محل الفرض فإنه يجب غسله ثانيا ، ولو لم يعلم موضعه وجب إعادة غسل العضو ثانيا ، وهكذا لو لم يأت في الثانية على الجميع وجبت الثالثة فما زاد . ب - لو استعمل الثلاثة بطل الوضوء ، لأن المسح حينئذ بغير ماء الوضوء . ج - لو خالف في الأعضاء ، فغسل بعضها مرة والباقي أزيد جاز . د - لو أعتقد وجوب المرتين أبدع ، وبطل وضوؤه ، لأن المسح بغير ماء الوضوء ، لعدم مشروعيته على إشكال . ه‍ - لو شك في العدد احتمل البناء على اليقين ، والأكثر ، لئلا تحصل ثالثة . و - لا تكرار في المسح ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، وأبو ثور ، والحسن ، ومجاهد ( 1 ) ، لأن عليا عليه السلام وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله : ومسح رأسه مرة واحدة ( 2 ) ، وكذا من طريق الخاصة عن الباقر ( 3 ) والصادق ( 4 ) عليهما السلام حيث وصفاه .

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 7 ، شرح فتح القدير 1 : 27 ، بدائع الصنائع 1 : 22 ، اللباب 1 : 10 ، القوانين الفقهية : 29 ، الشرح الصغير 1 : 49 ، المغني 1 : 144 ، الشرح الكبير 1 : 171 ، المجموع 1 : 432 ، فتح العزيز 1 : 408 ، نيل الأوطار 1 : 198 . ( 2 ) سنن الترمذي 1 : 67 / 48 ، سنن أبي داود 1 : 27 و 28 / 111 و 112 ، سنن النسائي 1 : 69 ، مسند أحمد 1 : 125 . ( 3 ) الكافي 3 : 24 و 25 / 1 - 5 . ( 4 ) التهذيب 1 : 81 / 210 .